تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: عزا الشيخ صحتها أيضا لكتاب ابن سحنون وبطلانها لابن عبدوس عن سحنون.

وسمع عيسى ابن القاسم: صلاتهم خلف من تمادى عامدا وقد أحدث بعد تشهده حتى سلم مجزئة.

عيسى: لا تجزئهم.

ابن رشد: قول ابن القاسم رعي لقول الحنفي.

الباجي لابن القاسم: من أحدث في تشهده؛ صحت صلاته كالحنفي.

ابن زرقون: إنما له سماع عيسى أنها تجزئهم، فلعله استخف سلامهم لأنفسهم كما استخف للراعف بعد سلام إمامه سلامه كذلك.

قلت: كون الراعف أخف من المحدث بتمادي عمدا واضح.

المازري: إنما يتم قول الباجي إن قصد به الخروج لشرطه الحنفي.

قلت: أو على قول أشهب وابن عبد الحكم بصحتها خلف من تمادى محدثا عالما، ورعي المذهب أقرب من غيره.

وفي كراهة الدعاء بالعجمية في الصلاة وخفته ثالثها: "إن علم كونه اسما في تلك اللغة جاز "لنصها وسماع ابن القاسم جوابه عنه ب ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286]، وأخذ اللخمي من قولها: وما يدريه أن الذي قال هو كما قال، وروى اللخمي سعته في غير الصلاة.

وفيها: نهى عمر عن رطانة الأعاجم.

الصقلي: قيل في المساجد، وقيل بحضرة من لا يفهم كالتناجي.

وقضاء فائتها واجب:

عياض: سمعت بعض شيوخي حكى أنه بلغه عن مالك قولة شاذة بسقوط قضاء تاركها عمدا، ولا يصح عنه ولا عن غيره من الأئمة سوى داود وأبي عبد الرحمن الشافعي، وخرجه سند على قول ابن حبيب بتكفيره؛ لأنه مرتد تاب.

وفي قضاء الحربي يسلم ما تركه ببلد الحرب نقلا المازري عن سحنون وابن عبد الحكم.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٦٩