تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ عن أشهب: ولا لوقتي يفيتها.

عياض عن القزويني: حكى الأبهري عن المذهب رواية بالأذان لأولى الفوائت، وقال الأبهري: إن رجا اجتماع الناس أذن.

والإقامة لكل فرض سنة:

وفيها: لا أذان على امرأة ولا إقامة، وإن أقامت فحسن.

وهو في الجلاب لابن عبد الحكم وروى الطراز عدم استحسانها لها؛ إذ لم ترو عن أزواجه صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: وروى يحيى ابن القاسم: إن صلى صبي أقام.

التونسي والشيخ عن أشهب: خروج الوقت لفعلها يسقطها.

وفيها: على ذاكر صلوات إقامة لكل صلاة. ابن المسيب وابن المنكدر: يسرها الفذ في نفسه.

الشيخ عن أشهب: أحب إلي رفع الصوت بالإقامة.

وفيها: تجزئ صلاة عامد تركها ويستغفر الله.

اللخمي عن ابن كنانة: يعيد.

وفيها: من دخل مسجدا صلى أهله لم تجزئه إقامتهم.

ولمالك في المبسوط: يقيم أحب إلي.

اللخمي: استحبه ولم يره سنة.

قال: ولابن مسلمة: إنما الإقامة لمن يؤم يقيم لنفسه، ولمن يأتي بعد فمن دخل معه؛ كان أقام له.

المازري: هذا إشارة لقول المخالف إن المنفرد لا يفتقر لها بمعنى يختص به.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢١٢