تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المازري: خرج بعضهم على تعليله بنفارها البقر، ورده القاضي بشدته، وخرج عليه المازري الجواز بعد انصرافها.

وفي كراهتها بالمقبرة ثالثها: "إن نبشت أو كانت لمشرك"، ورابعها: "إن كانت لمشرك" لراوية أبي مصعب مع نقل ابن القطان الإجماع على منعها فيما قدم منها، ولها وللباجي عن القاضي وابن القاضي وابن حبيب قائلا: يعيد العامد والجاهل أبدا في العامرة لا الدراسة.

اللخمي عن القاضي: تكره بالجديدة. وتجزئ ولا تجوز بقديمة إن نبشت إلا ببسط طاهر عليها.

وتكره بالكنيسة العامرة اختيارا فإن تحقق نجاستها فواضح، وإلا ففي إعادته في الوقت مطلقا أو ما لم يضطر فلا يعيد ثالثها: "الجاهل أبدا وغيره في الوقت ولو اضطر" لسحنون وسماع أشهب مع ابن رشد عنها، وابن حبيب، وقيد قولها المازري ببسط ثوب طاهر وأطلقه ابن رشد، والدراسة من آثار أهلها. ابن حبيب: لا بأس بالصلاة فيها.

ابن رشد: اتفاقا إن اضطر للنزول بها والإكراه على ظاهر قول عمر.

وفيها: كره الصلاة في الكنائس لأجل الصور، فالقبلة التي هي بها أشد.

وكرهها في الأسرة والقباب والمنابر وشبهها؛ لأن هذه خلقت خلقا قال: وأما الثياب والبسط والوسائد فتمتهن، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما يمتهن فلا بأس به وأرجو خفته وتركه دون تحريم أحب إلي.

قلت: في قوله: خلقت خلقا نظر.

وسمع ابن القاسم: لا بأس بالصلاة في مساجد الأفنية يدخلها الدجاج والكلاب. ابن رشد: ما لم يكثر دخولها.

المازري عن ابن حبيب: من صلى ببيت كافر أو مسلم لا يتنزه من نجاسة أعاد أبدا.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢١٠