تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن حبيب: لا يصلي بها وهما بها إلا لضيق المسجد في الجمعة.

الشيخ: فيه في الجمعة وغيرها.

وسمع ابن القاسم منع قراءة ما فوق ثلاث آيات بالحمام ولا بأس بالصلاة فيه.

ابن رشد: أي: بخارجه حيث يخلع الثياب وهو طاهر حتى توقن نجاسته أو داخله إن أيقن طهارته لحمل مالك النهي فيه على نجاسته، وهو نجس حتى توقن طهارته.

وفيها: لا بأس بها فيه إن أيقن طهارته.

اللخمي والمازري: كرهها القاضي به مطلقا.

وورد النهي عنها بالوادي ونقله ابن الحاجب عن المذهب لا أعرفه، وروى ابن حبيب كراهتها بمطعن الإبل وإن بسط طاهرا، زاد ابن عبدوس في رواية ابن القاسم: ولو لم يجد غيره.

ابن حبيب: يعيد العامد والجاهل أبدا.

أصبغ: يعيد مطلقا في الوقت، وسمع يحيى ابن القاسم: إن سلم المعطن من نجاسة الناس فلا بأس.

المازري: المعطن مبركها عند الماء، زاد الجوهري: لتشرب عللا بعد نهل، والعلل: الشرب الثاني.

اللخمي والمازري عن ابن وهب: إنما يكره بالمنهل، وأما المزبلة فلا بأس. الجوهري: المنهل الماء ترده الإبل في الرعي، وأبلت الإبل أبولا إذا اجتزأت بالرطب عن الماء.

المازري: خص ابن الكاتب النهي بالمطعن المعتاد، وما كان لمبيت ليلة؛ فلا لصلاته صلى الله عليه وسلم لبعيره في السفر. قلت: لعله في غير معطن.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٠٩