تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباجي: رواه ابن وهب ففيه بعض كراهة، ورواها ابن بشير نصا.

الشيخ: وروى ابن القاسم كأني رأيته كره الصلاة بين الظهر والعصر.

وفي الركوع بعد أذان المغرب قبل صلاته ثالثها: "للتحية فقط" لسماع ابن القاسم قول مالك: "أدركت بعض الشيوخ يفعله"، وسماعه "لا يعجبني"، وتخريج ابن رشد على حديث الأمر بالتحية.

اللخمي: يكره لتأخيرها ولا بأس به إلى أن تقام الصلاة.

وفي منع سجود التلاوة بعد صلاة الفجر والعصر ثالثها: "إن أسفرت أو اصفرت"، ورابعها: "بعد العصر مطلقا والصبح إن أسفر" للموطأ وأبي عمر عن رواية ابن الحكم ولها، ولابن حبيب عن الأخوين، وظاهر نقل المازري الاتفاق على منع السجود حين الإسفار أو الاصفرار، وصرح به ابن حارث، وقال اللخمي: لو قيل: يسجد حين الإسفار؛ لأنه وقت اختيار للفريضة لا حين الاصفرار؛ لأنه وقت ضرورة لكان حسنا.

وفي صلاة الجنازة حينئذ دون خوف تغيرها ولو أسفر واصفرت أو ما لم يسفر وتصفر نقل أبي عمر رواية ابن عبد الحكم والباجي عن مختصره معها ابن زرقون نقلهما متناف، ونقل ابن شاس وتابعه منعها بعد صلاة الصبح والعصر عن الموطأ وهم؛ بل نقل أبو عمر الإجماع على جوازها حينئذ.

وفي أولوية صلاة المغرب قبلها والتخيير فيهما روايتا ابن وهب وابن القاسم فيها. الصقلي عن أشهب: يقدم المغرب لضيق وقتها ولو خشي تغير الميت جاز مطلقا.

ابن زرقون: هو الذي حكى الباجي عن ابن عبد الحكم.

الشيخ عن المجموعة: لو أحرم في وقت منع قطع ولا قضاء.

وفيها: من نذر صلاة يوم بعينه لم يصل وقت المنع ولا يقضيه.

يحكى عن الصلاة بالمزبلة والمجزرة ومحجة الطريقة.

ابن حبيب: ويعيد العامد والجاهل أبدا والساهي في الوقت لا المضطر للطريق كمسافر تجوز صلاته بها.

وفيها: أكرهها بها لما يقع بها من روث الدواب وبولها وصلاة من صلى تامة ولو كانا بها.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١ · ص ٢٠٨