تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

من تيقَّن الطهارةَ وشَكَّ في الحدث، أو تيقَّنَ الحدثَ وشكَّ في الطهارة، عَمِل بما تيقَّن (١).

ويحرُم على المحدِثِ: الصلاةُ (٢)، والطوافُ (٣)، ومَسُّ المصحف ببَشَرَته بلا حائل (٤).

(١) أي: من تيقن أنه على طهارة وشك أو ظن - فإن الظن يلحق بالشك هنا - أنه محدِث، أو تيقن أنه محدِث وشك أو ظن أنه متطهر، فإنه يعمل بما تيقن، وهو الطهارة في المسألة الأولى، والحدَث في الثانية، سواء كان ذلك في الصلاة أو غيرها.

(٢) سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، وذلك للحديث: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» رواه مسلم.

(٣) لقول النبي ﷺ: «الطواف بالبيت صلاة» رواه الترمذي.

(٤) مطلقًا، أي: باليد أو غيرها. فسار المؤلف هنا على طريقة الإقناع في عدم التفريق بين المس واللمس، وأنه يشمل جميع أجزاء البدن، فيحرم أن يلاقي أي جزء من بدنه المصحفَ حال كونه محدِثًا. قال في الغاية: (ويتجه حتى بظفر وشعر)، مع كونهما في حكم المنفصل إلا أنه جعل مس المصحف بهما محرَّمًا.

(تتمة) يجوز مس التفسير بلا وضوء في المذهب حتى لو كانت كلمات القرآن فيه أكثر ما دام يسمى تفسيرًا.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٩٧