تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب نواقض الوضوء (١)

وهي ثمانية:

أحدها: الخارجُ من السبيلين، قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا أو نجسًا (٢).

= كذلك لها وللمسح على العمامة وسائر الممسوحات: أن تلبس على طهارة.

أما كيفية المسح على الخُمر، فلم أقف من نص عليها إلا ما قاله الصالحي في كتابه: بغية المتتبع لحل ألفاظ روض المربِّع.: (يمسح جميعَ أعلاها).

(١) وهي مفسدات الوضوء.

(٢) (الناقض الأول) الخارج من السبيلين. والسبيل - كما في المطلع -: الطريق، والمراد به هنا: القُبل والدبر. فكل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء سواء كان ذلك الخارج قليلًا أو كثيرًا، طاهرًا أو نجسًا؛ لقوله تعالى: ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾ [النساء، ٤٣]، وقوله ﷺ: «ولكن من غائط وبول ونوم».

ويستثنى من هذا: من حدثه دائم، فإنه لا يبطل =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٨٩