تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كِتابُ الجِنَايَاتِ (١)

وهِي: التَّعَدِّي علَى البَدَنِ بِمَا يُوجِبُ قِصَاصًا (٢)، أو مَالًا (٣).

والقَتْلُ (٤) ثَلاثَةُ أقْسَامٍ (٥):

(١) الجنايات: جمع جناية، وهي لغة: التعدي على نفسٍ أو مالٍ.

وشرعا عرفها المؤلف بقوله: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا.

(٢) كما في العمد.

(٣) كما في الخطأ وشبه العمد.

(٤) القتل هو: فعل ما تزهق به النفس، أي: ما تفارق به الروحُ الجسدَ، وقتلُ الآدمي بغير حق من كبائر الذنوب يفسق فاعله، وقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء، ٩٣]، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: «لا يحلُّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة»، متفق عليه، ومن قتل مسلما متعمدا بلا حق فقد فعل كبيرة وفسق وأمره إلى الله إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، وتوبته مقبولة لعموم الأدلة.

(٥) العمد والخطأ وشبه العمد، فأما العمد والخطأ فقد ثبتا في =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٣٤٧