تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكل ما أوجب الغسلَ أوجب الوضوءَ غير الموتِ (١).

= [الزمر، ٦٥]، والوضوء من الأعمال.

(١) أي: إذا حصل للإنسان موجب من موجبات الغسل الستة - وستأتي إن شاء الله -، فإن ذلك يوجب الوضوء أيضًا إلا الموت، فالفرض هو غسل الميت فقط، أما توضِئَتُه فسُنة.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٩٦