وكل ما أوجب الغسلَ أوجب الوضوءَ غير الموتِ (١).
= [الزمر، ٦٥]، والوضوء من الأعمال.
(١) أي: إذا حصل للإنسان موجب من موجبات الغسل الستة - وستأتي إن شاء الله -، فإن ذلك يوجب الوضوء أيضًا إلا الموت، فالفرض هو غسل الميت فقط، أما توضِئَتُه فسُنة.
فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٩٦