تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

وشروطُ الغسل سبعة:

انقطاعُ ما يوجبه (١)، والنيةُ (٢)، والإسلامُ (٣)، والعقلُ (٤)، والتمييزُ (٥)، والماءُ الطهورُ المباحُ (٦)، وإزالةُ ما يمنع وصولَه (٧).

= «اغسلوه بماء وسدر» متفق عليه، وهذه أوامر؛ فتقتضي الوجوب، ولا يجب الوضوء بل يسن، ويستثنى من هذا الموجب - وهو الموت -: شهيد المعركة، والمقتول ظلمًا.

(١) (الشرط الأول) انقطاع ما يوجبه كانقطاع دم الحيض، والفراغ من الجِماع.

(٢) (الشرط الثاني) النية، فيشترط أن ينوي؛ للحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وستأتي صيغه.

(٣) (الشرط الثالث) الإسلام.

(٤) (الشرط الرابع) العقل.

(٥) (الشرط الخامس) التمييز، فيشترط كونه مميزًا، وهو - في المذهب -: من استكمل سبع سنوات.

(٦) (الشرط السادس) الماء الطهور المباح، فيشترط لصحة الاغتسال كون الماء طهورًا لا طاهرًا ولا نجسًا، وكونه مباحًا لا محرَّمًا كالمغصوب والمسروق.

(٧) (الشرط السابع) إزالة ما يمنع وصوله.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ١٠٣