كتابُ العتقِ (١)
وهوَ مِنْ أعظمِ القُرَبِ (٢).
فيُسنُّ عتقُ رقيقٍ لَهُ كسبٌ (٣).
ويُكرَهُ إن كانَ لا قوَّةَ لَهُ، ولا كسبَ (٤)، أو: يُخافُ منهُ الزِّنا أو الفسادُ (٥).
(١) وهو لغة: الخلوص، وشرعًا: تحرير الرقبة، وتخليصها من الرِّق.
(٢) لقول النبي ﷺ: «أيَّما رجلٍ أعتق امرءًا مسلمًا، استنقذ الله بكلِّ عضو منه عضوًا منه من النار»، رواه الإمام مسلم.
ويشترط لصحة العتق: ١ - كونه من مالك، ٢ - ومن جائز التصرف.
(٣) للعتق عدة أحكام: (الحكم الأول) السنية، فيسن عتق رقيق له كسب، أي: يستطيع أن يتكسب ويعمل.
(٤) (الحكم الثاني) الكراهة، وذلك إن كان لا قوة له كالصغير والعجوز، أو لا عمل له، فيُكره عتقه؛ لعدم من ينفق عليه.
(٥) أي: إن كان يخاف إذا أعتقه أن يفعل الزنا، أو يفسد في =
فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٣