باب الحيض (١)
لا حيضَ قبل تمامِ تسعِ سنين (٢)، ولا بعد خمسين سنةً (٣)، ولا مع حملٍ (٤).
وأقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ (٥)، وأكثرُه خمسة عشر
(١) الحيض لغة: السيلان، من قولهم: حاض الوادي، إذا سال. والحيض اصطلاحًا: دم طبيعة وجبلة - بضم الجيم وكسرها - يخرج مع الصحة من قعر الرحم في أوقات معلومة من غير سبب ولادة.
(٢) فإن أتى الفتاةَ التي لم تستكمل تسع سنين دمٌ، لم يحكم بكونه حيضًا، فلا يأخذ أحكامه.
(٣) فالدم الذي تراه المرأة بعد خمسين سنة لا يأخذ حكم الحيض من ترك الصلاة والصوم.
(٤) فلو أتى الحامل دمٌ، فليس بحيض إلا إذا رأته الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة كالألم فإنه نفاس لكن لا يحسب من مدته، قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وخالف في ذلك شيخ الإسلام، لكن أهل الطب الآن يقررون أن الحامل لا تحيض، ويستحب أن تغتسل الحامل عند انقطاعه.
(٥) أي: أربع وعشرون ساعة، فإن أتى لأقل من ذلك لم يعتبر حيضًا.