تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتابُ الحُدودِ (١)

لا حدَّ إلَّا علَى مكلَّفٍ (٢)

= - ولو حلفوا على شخص عمد: فالورثة مخيرون بين القتل أو الدية؛ فلو تنازلت زوجة القتيل فلا قصاص.

- وإن نكل الورثة عن الخمسين يمينًا أو كانوا نساءً: حلف المدعَى عليه خمسين يمينًا -إن رضوا بيمينه- وبرئ، وإن نكلوا ولم يرضوا بيمينه فدى الإمام القتيل من بيت المال، كميت في زحمة أو جمعة أو طواف، والله أعلم.

(١) الحدود جمع حد، وهو لغة: المنع. وشرعًا: عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. وموجبات الحد خمسة: ١ - الزنا. ٢ - القذف. ٣ - السرقة. ٤ - قطع الطريق. ٥ - شرب المسكر. وزاد بعض العلماء عليها: البغي والردة، وهما مذكوران في كتاب الحدود، لكن اختلف العلماء في إلحاقهما في الحدود.

(٢) شروط من يُقام عليه الحد: (الشرط الأول) أن يكون مكلفا، أي: بالغا عاقلا؛ لحديث (رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ). رواه أبو داود.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٤٢٧