تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

وصاحبُ الجبيرة (١) إن وضَعَها على طهارة (٢)، ولم تتجاوز محلَّ الحاجة (٣)، غَسَلَ الصحيحَ ومَسَحَ عليها بالماء، وأَجزَأَ (٤)، وإلا: وَجَبَ - مع الغَسلِ - أن يَتَيَمَّمَ لها (٥).

(١) الجبيرة: هي أخشاب أو نحوها تُربط على الكسر أو نحوه. وسميت جبيرة تفاؤلًا أنَّ العظم المكسور سينجبر، والمسح على الجبيرة عزيمة، وتمسح في الطهارتين الصغرى والكبرى، وجواز المسح عليها من حين وضعها إلى حلها أو برء ما تحتها.

(٢) يشترط للمسح على الجبيرة: (الشرط الأول) أن توضع على طهارة، وقد يصعب توفر هذا الشرط؛ لأن الغالب أنَّ الإنسان إنما ينكسر وهو على غير طهارة.

(٣) (الشرط الثاني) ألا تتجاوز محل الحاجة. ومحل الحاجة: هو موضع الكسر، وما يحتاج إليه حوله؛ لأن الجبيرة في الغالب تتجاوز محل الكسر، فإذا كان الزائد مما يحتاج إليه جاز المسح.

(٤) أحوال المسح على الجبيرة: [الحالة الأولى] إذا توفر الشرطان السابقان، فإنه يغسل الصحيح من العضو - أي: الجزء الذي ليس عليه الجبيرة -، ويمسح على الجبيرة. فإن فعل، فإن ذلك يجزئه، ولا يجب عليه أن يتيمم.

(٥) [الحالة الثانية] إذا وضعها على غير طهارة، فإنه يجب عليه مع

=

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٨٥