١٢١ - باب مَا قِيلَ فِى لِوَاءِ (١) النَّبِيِّ - ﷺ -
٢٩٧٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ أَخْبَرَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِى مَالِكٍ الْقُرَظِىُّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِىَّ - رضي الله عنه - وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَرَادَ الْحَجَّ فَرَجَّلَ. تحفة ١١٠٨٩ أ
٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ كَانَ عَلِىٌّ - رضي الله عنه - تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِىِّ - ﷺ - فِى خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ، فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَخَرَجَ عَلِىٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِىِّ - ﷺ -، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِى فَتَحَهَا فِى صَبَاحِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - «لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ - أَوْ قَالَ لَيَأْخُذَنَّ - غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ - يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ». فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِىٍّ، وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا هَذَا عَلِىٌّ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. طرفاه ٣٧٠٢، ٤٢٠٩ - تحفة ٤٥٤٣ - ٦٥/ ٤
٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ رضي الله عنهما هَا هُنَا أَمَرَكَ النَّبِىُّ - ﷺ - أَنْ تَرْكُزَ الرَّايَةَ. تحفة ٥١٣٨
يريدُ الفَرْق بين اللواءِ والراية؛ ولا بُعْد أن يكون اللواءُ للأمير، والرايةُ لغيره.
١٢٢ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ: - ﷺ - «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ»
وَقَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥١].
قَالَ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -.
٢٩٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ «بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِى يَدِى». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَأَنْتُمْ تَنْتَثِلُونَهَا. أطرافه ٦٩٩٨، ٧٠١٣، ٧٢٧٣ - تحفة ١٣٢١٦ - ٦٦/ ٤
(١) قال الحافظ في "الفتح": وكان الأصلُ أن يُمْسِكُها رئيسُ الجيش، ثُم صارت تُحْمل على رأسه. وقال أبو بكر بن العربي: اللواءُ غيرُ الراية، فاللواء ما يُعقَد في طَرَف الرُّمحْ. ويُلْوى عليه؛ والرايةُ ما يُعقد فيه، وُيتْرك حتى تَصْفِقَه الرياحُ. وجنح الترمذيُّ إلى التفرقةِ، فترجم بالألويةِ، ثُم ترجم بالراياتِ، ولأبي الشيخ من حديثِ ابن عباس؛ كان مكتوبًا على رايتهِ: لا إله إلا الله، محمدٌ رسول الله، وسندُه واهٍ، اهـ؛ مختصرًا جدًا.