تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٣٧) باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات [وأين يقف الصبي والمرأة من الإمام]

١٢٨٧ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته فأكل منه ثم قال "قوموا فأصلي لكم" قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فنضحته بماء. فقام عليه رسول الله ﷺ. وصففت أنا واليتيم وراءه. والعجوز من ورائنا. فصلى لنا رسول الله ﷺ ركعتين. ثم انصرف.

١٢٨٨ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقًا. فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا. فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس، ثم ينضح. ثم يؤم رسول الله ﷺ. ونقوم خلفه فيصلي بنا. وكان بساطهم من جريد النخل.

١٢٨٩ - عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي ﷺ علينا. وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي. فقال "قوموا فلأصلي بكم" (في غير وقت صلاة) فصلى بنا. فقال رجل لثابت: أين جعل أنسًا منه؟ قال: جعله على يمينه. ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي: يا رسول الله خويدمك. ادع الله له. قال فدعا لي بكل خير. وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: "اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه".

١٢٩٠ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ صلى به وبأمه أو خالته. قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.

١٢٩١ - عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي ﷺ قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي وأنا حذاءه وربما أصابني ثوبه إذا سجد وكان يصلي على خمرة.

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ٣٨٨