تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١ - وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجد رسول الله ﷺ.

٢٢ - وأن التخلف عن الجماعة جائز للعذر، وهو أصل الباب.

٢٣ - ويؤخذ من صلاة الرسول ﷺ بهم صلاة النافلة في جماعة.

٢٤ - وصلاة الجماعة في البيوت.

٢٥ - وأن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل.

٢٦ - وأن الإمام إذا زار قومًا أمهم، وأما قوله ﷺ: "من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم" فإنه مقيد بما إذا لم يكن الزائر هو الإمام الأعظم، وكذا من أذن له صاحب المنزل، وقال إسحق: لا يصلي أحد لصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل، وكأنه يجعل صلاة الرسول ﷺ من خصوصياته، وقال مالك: يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة، ليجمع بين الحقين، حق الإمام في التقدم، وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه.

٢٧ - ويؤخذ من قوله: "وحبسناه على خزيرة صنعناها له" إكرام العلماء والفضلاء إذا دعوا.

والله أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ٣٨٧