٢١ - وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجد رسول الله ﷺ.
٢٢ - وأن التخلف عن الجماعة جائز للعذر، وهو أصل الباب.
٢٣ - ويؤخذ من صلاة الرسول ﷺ بهم صلاة النافلة في جماعة.
٢٤ - وصلاة الجماعة في البيوت.
٢٥ - وأن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل.
٢٦ - وأن الإمام إذا زار قومًا أمهم، وأما قوله ﷺ: "من زار قومًا فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم" فإنه مقيد بما إذا لم يكن الزائر هو الإمام الأعظم، وكذا من أذن له صاحب المنزل، وقال إسحق: لا يصلي أحد لصاحب المنزل وإن أذن له صاحب المنزل، وكأنه يجعل صلاة الرسول ﷺ من خصوصياته، وقال مالك: يستحب لصاحب المنزل إذا حضر فيه من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة، ليجمع بين الحقين، حق الإمام في التقدم، وحق المالك في منع التصرف بغير إذنه.
٢٧ - ويؤخذ من قوله: "وحبسناه على خزيرة صنعناها له" إكرام العلماء والفضلاء إذا دعوا.
والله أعلم