تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٣٤) باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام

١٢٥٥ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ "كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ " قال قلت: فما تأمرني؟ قال "صل الصلاة لوقتها. فإن أدركتها معهم فصل. فإنها لك نافلة" ولم يذكر خلف: عن وقتها.

١٢٥٦ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ "يا أبا ذر إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك".

١٢٥٧ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع. وإن كان عبدًا مجدع الأطراف. وأن أصلي الصلاة لوقتها. "فإن أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا كانت لك نافلة".

١٢٥٨ - عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ وضرب فخذي "كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ " قال: قال: ما تأمر؟ قال "صل الصلاة لوقتها. ثم اذهب لحاجتك. فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل".

١٢٥٩ - عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة. فجاءني عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسيًا، فجلس عليه. فذكرت له صنيع ابن زياد؛ فعض على شفته وضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك. وقال إني سألت رسول الله ﷺ كما سألتني. فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال "صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصل. ولا تقل: إني قد صليت فلا أصلي".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ٣٦٣