تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٢١) باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيًّا

١١٦٠ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

١١٦١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال "إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة".

١١٦٢ - عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ﷺ "إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

١١٦٣ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ "إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك".

١١٦٤ - عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله ﷺ فسمع جلبة فقال "ما شأنكم؟ " قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال "لا تفعلوا. إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما سبقكم فأتموا".

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ٢٩٠