تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٠٧) باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه

١٠٣٩ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ رأى بصاقًا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال "إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى".

١٠٤٠ - عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك.

١٠٤١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.

١٠٤٢ - عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله ﷺ رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة.

١٠٤٣ - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ رأى بصاقًا في جدار القبلة أو مخاطًا أو نخامة فحكه.

١٠٤٤ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال "ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ١٧٤