تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَصْلٌ

47 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَقِيهُ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ ثَنَا دَعْلَجٌ ثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوف ثَنَا مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مَسَدَّدٌ ح قَالَ وَحدثنَا عُمَرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْبَزَّازُ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْمُطَّوَّعِيُّ ثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرُّزِّيُّ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عبد الله قَالَا ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَبُو جَهْلٍ هَلْ يُعَفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ فِي التُّرَابِ قَالَ فَقِيلَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى لَئِنْ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ وَلَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ فَمَا فَجَأَهُمْ مِنْهُ إِلَّا وَهُوَ يَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَتَّقِي بِيَدِهِ فَقيل لَهُ مَالك قَالَ فَقَالَ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَخَنْدَقًا مِنْ نَارٍ وَهَوْلًا وَأَجْنِحَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ دَنَا مِنِّي لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عُضْوًا عُضْوًا فَأَنَزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا أَدْرِي فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ شَيْءٍ بَلَغَهُ ﴿كَلَّا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى إِنَّ إِلَى رَبك الرجعى﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ﴾ قومه ﴿سَنَدع الزَّبَانِيَة﴾ قَالَ الْمَلَائِكَةُ

فَصْلٌ

48 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بن عبد الرحمن أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشٍ اجْتَمَعُوا فِي الحِجْرِ ثُمَّ تعَاقَدُوا بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى وَنَائِلَةَ وَيَسَافٍ أَنْ لَوْ قَدْ رَأَوْا مُحَمَّدًا لَقَدْ قُمْنَا إِلَيْهِ مُقَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَقَتَلْنَاهُ قَبْلَ أَنْ نُفَارِقَهُ فَأَقْبَلَتِ ابْنَتُهُ فَاطِمَةُ تَبْكِي حَتَّى دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِكَ لَقَدْ تَعَاهَدُوا لَوْ قَدْ رَأَوْكَ قَامُوا إِلَيْكَ فَقَتَلُوكَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ إِلَّا قَدْ عَرَفَ نَصِيبَهُ مِنْ دَمِكَ فَقَالَ يَا بُنَيَّةُ أتِينِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمُ الْمَسْجِدَ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا هَاهُوَ ذَا وَخَفَضُوا أَبْصَارَهُمْ وَسَقَطَتْ أَذْقَانُهُمْ فِي صُدُورِهِمْ فَلَمْ يَرْفَعُوا إِلَيْهِ بَصَرًا وَلَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَامَ عَلَى

دلائل النبوة لإسماعيل لأصبهاني · الصفحة ٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دلائل النبوة لإسماعيل لأصبهانيص ٦٥