(وقد سافر النبي - ﷺ - وأصحابه (١) في أرض العدو (٢) وهم يعلمون القرآنَ): الاستدلال بهذا على (٣) جواز السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ضعيفٌ جدًا.
* * *
باب: التَّكِبيرِ عِنْدَ الحَرْبِ
١٦٣٨ - (٢٩٩١) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: صَبَّحَ النَّبِيُّ - ﷺ - خَيْبَرَ، وَقَدْ خَرَجُوا بِالْمَسَاحِي عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: هَذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ. فَلَجَؤُوا إِلَى الْحِصْنِ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَدَيْهِ وَقَالَ: "اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إَذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ". وَأَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا، فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ - ﷺ -: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، فَأُكْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا.
(فنادى منادي النبي - ﷺ -): هو أبو طلحةَ زيدُ بنُ سهلٍ، وفي مسلم: فأمرَ رسولُ الله (٤) - ﷺ - أبا طلحةَ فنادى: إن الله ورسولَه ينهيانكم (٥) عن لحوم الحُمُر (٦).
(١) في "ج": "هو وأصحابه".
(٢) "في أرض العدو" ليست في "ع" و"ج".
(٣) "على" ليست في "ج".
(٤) في "ج": "النبي".
(٥) في "ع" و"ج": "ينهاكم".
(٦) رواه مسلم (١٩٤٠) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.