تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوله مع الهمز (١)، وبفتحه مع واو خالصة بلا همز-؛ وقد مر (٢).

(ذكرتَ آنِفًا): -بمد الهمزة-؛ أي: الساعةَ.

(ليعملُ بعمل أهل الجنة فيما يبدو للنَّاس): زيادة حسنة ترفعُ الإشكال من الحديث.

قال ابن المنير: الظاهرُ جواز إطلاق الشهادة، وقد أطلقها السلفُ والخلفُ بناءً على الظاهر، أما من استُشهد مع النبيِّ - ﷺ -؛ كشهداء أُحدٍ وبَدْرٍ ونحوِهم، فلا خفاءَ به ظاهرًا، والظاهر أن مَنْ بعدَهُم كذلك؛ إذ (٣) لم يمنع أحدٌ (٤) أن يقال فيمن قُتل في سبيل الله: استُشْهِد.

وقد أجمع الفقهاء أن شهيدَ المعترك لا يُغسل، [ويطلقونه عامًا وخاصًا، وللفقيه إذا سُئل عن مؤمنٍ قُتل كذلك أن يقول: هو شهيد، فلا يغسل] (٥)، والذي منعه النبي - ﷺ - أن يطلقه الإنسان جزمًا على الغيب، وهذا ممنوع حتى في زمانه -عليه السلام-[إلا بوحي خاص، وقد قال -عليه السلام-] (٦): "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ وَلَا بُدَّ، فَلْيَقُلْ: أَحْسَبُ، أَوْ أَظُنُّ، لا أُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا" (٧).

(١) في "ع" و"ج": "الهمزة".

(٢) انظر: "مجمل اللغة" (ص: ١٥٧). وانظر: "التنقيح" (٢/ ٦٤٧).

(٣) في "ج": "إذا".

(٤) في "ج": "أحدًا".

(٥) ما بين معكوفتين ليس في "ع".

(٦) ما بين معكوفتين ليس في "ج".

(٧) رواه مسلم (٣٠٠٠) عن أبي بكرة رضي الله عنه.

مصابيح الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٦ · ص ٢٨١