تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أهل العلم: (فلا يدخل في هذا الكبد والطحال لجمودهما ولا ما يختلط باللحم [من الدم فإنه غير سائل والله تعالى حرّم السائل منه) (١)، وسئل أبو مجلز (٢) عما يتلطخ من اللحم] (٣) بالدم، وعن القدر يرى فيها الدم، فقال: (لا بأس به، إنما نهي عن الدم [المسفوح) (٤).

وهو قول عكرمة (٥) وإبراهيم (٦) وقال أبو إسحاق] (٧): (المسفوح: المصبوب، وكانوا إذا ذبحوا أكلوا الدم كما يأكلون اللحم) (٨).

(١) ذكره القرطبي في "تفسيره" ٧/ ١٢٤، وقال: (وعليه إجماع العلماء) اهـ، وانظر: "أحكام القرآن" لابن العربي ٢/ ٧٦٥، و"الفتاوى" ١٧/ ١٧٩، وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - ﷺ - قال: "أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" أخرجه الإمام أحمد في "المسند" ٢/ ٩٧، وابن ماجه رقم (٣٣١٤)، والدارقطني في "سننه" ٤/ ٢٧٢، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" ٨/ ١٦٤ (٢٥٢٦).

(٢) أبو مجلز: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصري، إمام تابعي، ثقة مشهور بكنيته، توفي سنة تسع ومائة ١٠٩هـ، وقيل: قبل ذلك.

انظر: "الجرح والتعديل" ٩/ ١٢٤، و"تهذيب التهذيب" ٤/ ٣٣٥، و"تقريب التهذيب" (٧٤٩٠) ص ٥٨٦.

(٣) ما بين المعقوفين ساقط من (ش).

(٤) أخرجه الطبري في "تفسيره" ٨/ ٧١، ٧٢، بسند جيد، وذكره السيوطي في "الدر" ٣/ ٩٧.

(٥) أخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ٢/ ٢٢٠، والطبري ٨/ ٧١، ٧٢، وابن أبي هاشم ٥/ ١٤٠٧ بسند جيد، وذكره السيوطي في "الدر" ٣/ ٩٧.

(٦) قول إبراهيم النخعي، ذكره الثعلبي في "تفسيره" ص ١٨٥ ب، والبغوي ٣/ ١٩٨، والقرطبي ٧/ ١٢٤، والخازن ٢/ ١٩٥.

(٧) ما بين المعقوفين ساقط من (ش).

(٨) "معاني الزجاج" ٢/ ٣٠٠.

التفسير البسيط · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ٨ · ص ٤٩٨