تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الكتاب. على أن هذا التغليظ إنما هو (.. (١) ..) في الردع والزجر عن إقدام على قتل (.. (٢) ..).

وإلى هذا أشار الزجاج فقال: "هذا وعيد شديد في القتل، حرم الله عز وجل به وحظر الدماء (٣).

وفي هذا يحمل (.. (٤) ..) ابن عباس وغيره من السلف، أنهم قالوا: لا توبة للقاتل (٥)؛ لأن (٦) الأولى لأهل الفتوى سلوك سبيل التغليظ، [سيما في القتل] (٧) يدل على هذا ما روي أن سفيان (٨) سئل عن توبة القاتل،

= قال شيخ الإسلام ابن تيمية على هذِه الآية: "دليل على أن وعيده لا يبدل كما لا يبدل وعده ... لكن التحقيق الجمع بين نصوص الوعد والوعيد، وتفسير بعضها ببعض من غير تبديل شيء منها". "مجموع الفتاوى" ١٤/ ٤٩٨.

وانظر: "أصول الدين" للبغدادي ص ٢٤٣.

(١) كلمة غير واضحة، وأظنها: "للمبالغة" أو نحو ذلك.

(٢) كلمة غير واضحة، والظاهر أنها: "مؤمن".

(٣) "معاني القرآن وإعرابه" ٢/ ٩١.

(٤) غير واضح في المخطوط، والظاهر أنه: "ما قاله" أو "ما ذهب إليه".

(٥) قال بهذا القول إضافة إلى ابن عباس: زيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم، وروي عن ابن عمر وأبي هريرة. انظر: الطبري ٥/ ٢٢٠، و"بحر العلوم" ١/ ٣٧٦، و"النكت والعيون" ١/ ٥٢٠.

قال البغوي -رحمه الله-: "والذي عليه الأكثرون، وهو مذهب أهل السنة: أن قاتل المسلم عمدًا توبته مقبولة لقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ [طه: ٨٢]." ... وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فهو تشديد ومبالغة في الزجر عن القتل". "معالم التنزيل" ٢/ ٢٦٧، وانظر: ابن كثير ١/ ٥٨٩.

(٦) في "الوسيط" للمؤلف ٢/ ٦٦٥: "فان" بالفاء.

(٧) ما بيِن القوسين غير واضح في المخطوط، والتسديد من "الوسيط" للمؤلف ٢/ ١٦٥.

(٨) هو ابن عيينة.

التفسير البسيط · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ٧ · ص ٣٨