تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿فَوَاحِدَةً﴾ أي: فلينكح كل واحد منكم واحدة (١).

ومن قرأ بالرفع (٢) أراد: فواحدةٌ مقنَع، أو فواحدةٌ رضا (٣).

وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. يريد من الجواري (٤)؛ لأنه لا يلزم فيهن من الحقوق كالذي يلزم في الحرائر، ولا قسمة فيهن باليوم والليلة (٥).

ومعنى الأيمان ههنا بيان، تقديره: أو ما ملكتم (٦).

= وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - ﷺ - يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال أبو داود: يعني القلب أخرجه أبو داود (٢١٣٤) كتاب: النكاح، باب: في القسم بين النساء، والنسائي ٧/ ٦٤ كتاب: عشرة النساء، باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه، والترمذي (١١٤٠) كتاب النكاح، باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، وابن ماجه (١٩٧١) كتاب النكاح، باب: القسمة بين النساء، وابن حبان في "صحيحه" ١٠/ ٥ (٤٢٠٥).

وأشار ابن حجر إلى أن فيه مقالًا، انظر: "التلخيص الحبير" ٣/ ١٣٩.

(١) هذا التقدير على قراءة النصب وهي قراءة الجمهور من العشرة انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣٩٤، "المبسوط" / ١٥٣، "النشر" ٢/ ٢٤٧، "إتحاف فضلاء البشر" ص ١٨٦.

(٢) وهو أبو جعفر وحده من العشرة. انظر: "المبسوط" / ١٥٣، "النشر" ٢/ ٢٤٧، "الإتحاف" / ١٨٦.

(٣) "معاني القرآن" للفراء ١/ ٢٥٥، وانظر: "إعراب القرآن" للنحاس ١/ ٣٩٤، "الإتحاف" ص ١٨٦.

(٤) أخرج الطبري ٤/ ٢٣٩ عن السدي أنه قال: السراري، وانظر: القرطبي ٥/ ٢٠.

(٥) من "الكشف والبيان" ٤/ ٧ أبتصرف. وهذا ما دلت عليه الآية أنه لا يجب للإماء ما يجب للحرائر، ولكن الظاهر أنه يستحب. انظر: البغوي ٢/ ١٦٢، القرطبي ٥/ ٢٠، ابن كثير ١/ ٤٩٠.

(٦) "الكشف والبيان" ٤/ ٧ أ، وانظر: "تفسير البغوي" ٢/ ١٦٢.

التفسير البسيط · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير البسيطج ٦ · ص ٣٠٩