تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فصل: في المستحاضة) (١)

(٨٣) قوله: "لرواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ، قال: تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة".

(٨٤) قوله: "وقال عليه السلام -لفاطمة بنت أبي حبيش حين قالت له: إني أستحاض فلا أطهر- توضئي لوقت كل صلاة.

لم أقف له على سند، وإنما قال الموفق ابن قدامة في المغني: وفي بعض طرق حديث فاطمة بنت حبيش، أن النبي ﷺ أمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة.

وروى أبو عبد الله بن بطة العُكبري، في سننه بإسناده إلى حمنة بنت جحش، أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول (٢) الله ﷺ فأمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. ذكره الزركشي في شرح الخرقى (٣).

(٨٥) قوله: "وعليه يحمل قوله عليه السلام، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة".

ابن ماجه (٤)، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقارئها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي، وضعف سنده غير واحد من أئمة هذا الشأن. وقد تقدم أيضًا في حديث: "وإن قطر الدم على الحصير". وأخرج الترمذي (٥): "وتوضئي لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت"، وقال: حسن صحيح. وحسن حديث عدي أيضًا.

(١) ليست في الأصل والمثبت من (م).

(٢) هنا انتهت الورقة (١٥/ ب) من (م).

(٣) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢٩٩) (١/ ١٢٥، ١٢٦).

(٤) سنن ابن ماجه (٦٢٥) (١/ ٢٠٤).

(٥) سنن الترمذي (١٢٥) (١/ ١٢٧).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ٨٦