كتاب الطلاق
(١١٥١) حديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي (١) عن أبي هريرة رفعه: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". وفي سنده عطاء بن عجلان متروك. وروى ابن أبي شيبة (٢) عن علي رضي الله عنه: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن علي رضي الله عنه: "لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم" وروى ابن أبي شيبة (٤)، عن ابن عباس: لا لا يجوز طلاق الصبي".
(١١٥٢) حديث: "أبغض المباحات إلى الله الطلاق".
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، رواه أبو داود (٥)، وابن ماجه (٦)، وصححه الحاكم (٧)، ورجح أبو حاتم إرساله.
(١١٥٣) حديث: "ما خلق الله مباحًا أحب إليه من العتاق، ولا خلق مباحًا أبغض إليه من الطلاق".
(١) سنن الترمذي (١١٩١) (٢/ ٤٨٧).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩١٤) (٤/ ٧٢).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٢٣١٦) (٧/ ٨٥).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٣٥) (٤/ ٧٤).
(٥) سنن أبي داود (٢١٧٨) (٢/ ٢٥٥).
(٦) سنن ابن ماجه (٢٠١٨) (١/ ٦٥٠).
(٧) المستدرك (٢٧٩٤) (٢/ ٢١٤).