تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الطلاق

(١١٥١) حديث: "كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمعتوه".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما أخرج الترمذي (١) عن أبي هريرة رفعه: "كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". وفي سنده عطاء بن عجلان متروك. وروى ابن أبي شيبة (٢) عن علي رضي الله عنه: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه" وإسناده صحيح. وأخرج عبد الرزاق (٣)، عن علي رضي الله عنه: "لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم" وروى ابن أبي شيبة (٤)، عن ابن عباس: لا لا يجوز طلاق الصبي".

(١١٥٢) حديث: "أبغض المباحات إلى الله الطلاق".

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"، رواه أبو داود (٥)، وابن ماجه (٦)، وصححه الحاكم (٧)، ورجح أبو حاتم إرساله.

(١١٥٣) حديث: "ما خلق الله مباحًا أحب إليه من العتاق، ولا خلق مباحًا أبغض إليه من الطلاق".

(١) سنن الترمذي (١١٩١) (٢/ ٤٨٧).

(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩١٤) (٤/ ٧٢).

(٣) مصنف عبد الرزاق (١٢٣١٦) (٧/ ٨٥).

(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١٧٩٣٥) (٤/ ٧٤).

(٥) سنن أبي داود (٢١٧٨) (٢/ ٢٥٥).

(٦) سنن ابن ماجه (٢٠١٨) (١/ ٦٥٠).

(٧) المستدرك (٢٧٩٤) (٢/ ٢١٤).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٤٢