تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب المفقود

(١٠٠٦) حديث: "المغيرة بن شعبة في امرأة المفقود رفعه، هي امرأته حتى يأتيها البيان".

أخرجه الدَّارقُطْنِي (١)، عن سوار بن مصعب، ثنا محمد بن شرحبيل الهمداني، عن مغيرة بن شعبة، قال: "قال رسول الله ﷺ: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان". وفي بعض النسخ "الخبر" سئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال: منكر، وفيه سوار ومحمد بن شرحبيل، وهما متروكان.

أثر علي رضي الله عنه: "أنه قال في امرأة المفقود: هي امرأة ابتليت، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق".

رواه عبد الرزاق (٢) من طريق الحكم بن عتيبة بهذا، وأخرج عن ابن جريج (٣): "بلغني أن ابن مسعود وافق عليًّا".

(١٠٠٧) قوله: "وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر رضي الله عنه كان يقول: يفرق بينه وبين امرأته إذا مضت أربع سنين، ثم رجع إلى قول علي رضي الله عنه".

قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.

قلت: (لأنه يقضي أن عمر رجع إلى قول عليٍّ في عدم تعديد مدة التربص، وليس هو مراد محمد رحمه الله وإنما أراد أن عمر رجع إلى قول عليٍّ التزوج في العدة، يترتب على الحكم بالفرقة بعد المدة، وقول عمر كما ذكر عند مالك لكن من غير

(١) سنن الدارقطني (٣٨٤٩) (٤/ ٤٨٣).

(٢) مصنف عبد الرزاق (١٢٣٣٠) (٧/ ٩٠).

(٣) مصنف عبد الرزاق (١٢٣٣٣) (٧/ ٩٠).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٤٣٩