تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب السرقة

(١٣٩٩) حديث: "من سرق قطعناه".

(١٤٠٠) قوله: "ورفع إليه ﷺ سارق فقطعه".

عن (عمر) (١) رضي الله عنه أن النبي ﷺ قطع يد سارق سرق (ترسًا) (٢) من صُفة النساء وثمنه ثلاثة دراهم". رواه أحمد (٣) وأبو داود (٤)، والنسائي (٥).

(١٤٠١) حديث: "كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ إلا في ثمن المِجَن".

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في أدنى من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن". متفق عليه.

(١٤٠٢) حديث: "عائشة: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه ﷺ في الشيء التافه".

ابن أبي شيبة (٦)، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة به، [وعن وكيع عن هشام مرسلًا، وليس فيه عائشة (٧).

(١) في (م) عمر والصراب (عبد اللَّه بن عمر) والمثبت من مند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩).

وسنن أبي داود (٤٣٨٦) (٤/ ١٣٦) والسنن الكبرى (٧٣٥٥) (٧/ ٢٠).

(٢) في (م) برنسا والمثبت من مسند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩).

(٣) مسند أحمد (٦٣١٧) (١٠/ ٣٩٩).

(٤) سنن أبي داود (٤٣٨٦) (٤/ ١٣٦).

(٥) السنن الكبرى (٧٣٥٥) (٧/ ٢٠).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٤) (٥/ ٤٧٧).

(٧) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨١١٠) (٥/ ٤٧٦).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٢٣٤