(فصل في إزالة النجاسة) (١)
(٩٦) حديث: "ثم اغسليه بالماء" قال المخرجون: لم يوجد بهذا اللفظ.
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحُتُّه، ثم (تقرصه) (٢) بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" متفق عليه (٣). ولأبي داود (٤): "حُتِّيهِ، ثم (اقرصيه) (٥) بالماء، ثم انضحيه" ولابن الجارود (٦): "حُتِّيهِ، و(اقرصيه) (٧)، ورشيه بالماء". ولابن أبي شيبة (٨). (اقرصيه) (٩) بالماء واغسليه وصلي فيه.
(٩٧) حديث: "ولا يضرك أثره".
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: "يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" رواه أحمد (١٠)، وأبو داود (١١)، وفيه ابن لهيعة.
(١) ليست فى الأصل والمثبت من (م).
(٢) في (م) تُقْرِضُه.
(٣) صحيح البخاري (٢٢٧) (١/ ٥٥)، صحيح مسلم (٢٩١) (١/ ٢٤٠).
(٤) سنن أبي داود (٣٦٢) (١/ ١٤١)، سنن الترمذي (١٣٨) (١/ ١٥٥)، سنن النسائي (٢٩٣) (١/ ١٥٥)، (٣٩٤) (١/ ١٩٥).
(٥) في (م) اُقْرِضِيه.
(٦) المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود (١٢٠) (١/ ٤٠).
(٧) في (م) اُقْرِضِيه.
(٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٥) (١/ ٩٥).
(٩) في (م) اُقرِضِيه.
(١٠) مسند أحمد (٨٧٦٧) (١٤/ ٣٧١)، (٨٩٣٩) (١٤/ ٥٠٣).
(١١) سنن أبي داود (٣٦٥) (١/ ١٤١).