تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(فصل في إزالة النجاسة) (١)

(٩٦) حديث: "ثم اغسليه بالماء" قال المخرجون: لم يوجد بهذا اللفظ.

عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحُتُّه، ثم (تقرصه) (٢) بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" متفق عليه (٣). ولأبي داود (٤): "حُتِّيهِ، ثم (اقرصيه) (٥) بالماء، ثم انضحيه" ولابن الجارود (٦): "حُتِّيهِ، و(اقرصيه) (٧)، ورشيه بالماء". ولابن أبي شيبة (٨). (اقرصيه) (٩) بالماء واغسليه وصلي فيه.

(٩٧) حديث: "ولا يضرك أثره".

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: "يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" رواه أحمد (١٠)، وأبو داود (١١)، وفيه ابن لهيعة.

(١) ليست فى الأصل والمثبت من (م).

(٢) في (م) تُقْرِضُه.

(٣) صحيح البخاري (٢٢٧) (١/ ٥٥)، صحيح مسلم (٢٩١) (١/ ٢٤٠).

(٤) سنن أبي داود (٣٦٢) (١/ ١٤١)، سنن الترمذي (١٣٨) (١/ ١٥٥)، سنن النسائي (٢٩٣) (١/ ١٥٥)، (٣٩٤) (١/ ١٩٥).

(٥) في (م) اُقْرِضِيه.

(٦) المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود (١٢٠) (١/ ٤٠).

(٧) في (م) اُقْرِضِيه.

(٨) مصنف ابن أبي شيبة (١٠١٥) (١/ ٩٥).

(٩) في (م) اُقرِضِيه.

(١٠) مسند أحمد (٨٧٦٧) (١٤/ ٣٧١)، (٨٩٣٩) (١٤/ ٥٠٣).

(١١) سنن أبي داود (٣٦٥) (١/ ١٤١).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ٩٥