تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الحيض

(٦٩) حديث: "لا صلاة لحائض إلا بخمار".

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". رواه أبو داود (١)، وابن ماجه (٢)، والترمذي (٣)، وقال: حديث حسن. ورواه ابن خزيمة (٤)، وابن حبان (٥) في صحيحيهما، ولفظهما: "لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار" ورواه الحاكم (٦)، وقال: صحيح على شرط مسلم.

(٧٠) حديث: "أقل الحيض".

عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: "أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون عشرة أيام، فإذا زاد فهي مستحاضة".

أخرجه الدَّارقُطْنِي (٧) من حديث عبد الملك، عن العلاء عن مكحول، عن أبي أمامة، وقال: عبد الملك مجهول، والعلاء ضعيف، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة.

وفي الباب: عن واثلة، رفعه: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام" أخرجه

(١) سنن أبي داود (٦٤١) (١/ ٢٤٤).

(٢) سنن ابن ماجه (٦٥٥) (١/ ٢١٥).

(٣) سنن الترمذي (٣٧٧) (٢/ ٢١٥).

(٤) صحيح ابن خزيمة (٧٧٥) (١/ ٣٨٠)، (٨٣٢) (٢/ ٢٢).

(٥) صحيح ابن حبان (١٧١١، ١٧١٢) (٤/ ٦١٢).

(٦) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٩١٧، ٩١٨) (١/ ٢٥٠).

(٧) سنن الدَّارقُطْنِي (كتاب الحيض) (٥٩، ٦٠) (١/ ٢١٨).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ٧٨