باب الحيض
(٦٩) حديث: "لا صلاة لحائض إلا بخمار".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". رواه أبو داود (١)، وابن ماجه (٢)، والترمذي (٣)، وقال: حديث حسن. ورواه ابن خزيمة (٤)، وابن حبان (٥) في صحيحيهما، ولفظهما: "لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار" ورواه الحاكم (٦)، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(٧٠) حديث: "أقل الحيض".
عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: "أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون عشرة أيام، فإذا زاد فهي مستحاضة".
أخرجه الدَّارقُطْنِي (٧) من حديث عبد الملك، عن العلاء عن مكحول، عن أبي أمامة، وقال: عبد الملك مجهول، والعلاء ضعيف، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة.
وفي الباب: عن واثلة، رفعه: "أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام" أخرجه
(١) سنن أبي داود (٦٤١) (١/ ٢٤٤).
(٢) سنن ابن ماجه (٦٥٥) (١/ ٢١٥).
(٣) سنن الترمذي (٣٧٧) (٢/ ٢١٥).
(٤) صحيح ابن خزيمة (٧٧٥) (١/ ٣٨٠)، (٨٣٢) (٢/ ٢٢).
(٥) صحيح ابن حبان (١٧١١، ١٧١٢) (٤/ ٦١٢).
(٦) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٩١٧، ٩١٨) (١/ ٢٥٠).
(٧) سنن الدَّارقُطْنِي (كتاب الحيض) (٥٩، ٦٠) (١/ ٢١٨).