تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الخلع

(١١٨٩) حديث: "الخلع تطليقة".

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "جعل رسول الله ﷺ الخلع تطليقة بائنة".

رواه الدارقطني (١)، وابن عدي (٢)، وفيه عباد بن كثير وهو واهٍ.

تنبيه:

أخرج الدارقطني (٣) عن ابن عباس موقوفا عليه: "الخلع فرقة وليس بطلاق" وأخرج عنه عبد الرزاق (٤) "إذا طلق الرجل امرأته تطلقتين، ثم اختلعت فيه، حل له أن ينكحها".

(١١٩٠) قوله: "وهو مذهب عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنه".

أما الرواية عن عمر رضي الله عنه، وأما الرواية عن عثمان رضي الله عنه فأخرجها ابن أبي شيبة (٥)، عن طريق جمهان أن عثمان قال: هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو على ما سميت" وضعف بجمهان.

وله طريق أخر عن أبي معاوية (٦)، عن أبان، قال: "كان (أبي) (٧) يخلع تطليقة بائنة".

(١) سنن الدارقطني (٤٠٢٥) (٥/ ٨٣).

(٢) الكامل (٥/ ٥٤١).

(٣) سنن الدارقطني (٣٨٦٩) (٤/ ٤٩٧).

(٤) مصنف عبد الرزاق (١١٧٧١) (٦/ ٤٨٦).

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٣٠) (٤/ ١١٧).

(٦) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٤٣٢) (٤/ ١١٧).

(٧) ليست في (م).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٣ · ص ٦٤