تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخرج أبو داود (١)، عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار". وسنده حسن، وقال العلامة أبو زرعة العراقي: ينبغي أن يكون صحيحًا، وفي الباب: عن معاذ مرفوعًا مثله، وهو ضعيف رواه أبو داود.

(٨١) قوله: "وفيما قال محمد: من رتع حول الحمى"

هذا من لفظ حديث النعمان بن بشير، وهو متفق عليه (٢)، وله عندهما ألقاظ: "من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه".

(٨٢) قوله: "وأقل الطهر خمسة عشر يومًا".

هكذا روي عن إبراهيم النخعي، ولا يعرف إلا توقيفًا، قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. (وقد مر مرفوعًا في حديث أبي سعيد) (٣) ..

(١) سنن أبي داود (٢١٢) (١/ ٨٥).

(٢) صحيح البخاري (٥٢) (١/ ٢٠)، (٢٠٥١) (٣/ ٥٣)، صحيح مسلم (١٥٩٩) (٣/ ١٢١٩).

(٣) ما بين المعقوفتين ليس في (م).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ٨٥