تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الدعوى

(٩١٠) حديث: "لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".

وفي رواية: "اليمين على من (١) أنكر".

والذي يحضرني من ألفاظ هذا الحديث، ما عن ابن عباس أن النبي ﷺ، قال: "لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم (٢)، وابن ماجه (٣)، وللبخاري (٤)، والنسائي (٥): "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم". والباقي بحاله ذكره في قصة. وللبخاري (٦) ومسلم (٧)، والترمذي (٨)، وأبي داود (٩) من حديثه: "قضى رسول الله ﷺ باليمين على المدعي عليه" وللبيهقي (١٠) من حديثه من طريق الفريابي: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" وأخرج الترمذي (١١) هذا اللفظ من حديث

(١) هنا انتهت الورقة (١٢٤/ ب).

(٢) صحيح مسلم (١٧١١) (٣/ ٣٣٦).

(٣) سنن ابن ماجه (٢٣٢١) (٢/ ٧٧٨).

(٤) صحيح البخاري (٢٥١٤) (٣/ ١٤٣).

(٥) سنن النسائي (٥٤٢٥) (٨/ ٢٤٨).

(٦) صحيح البخاري (٢٥١٤) (٣/ ١٤٣).

(٧) صحيح مسلم (١٧١١) (٣/ ١٣٣٦).

(٨) سنن الترمذي (١٣٤٢) (٣/ ١٩).

(٩) سنن أبي داود (٣٦١٩) (٣/ ٣١١).

(١٠) سنن الترمذي (٣٣٨٧) (٤/ ١٨٩).

(١١) سنن الترمذي (١٣٤١) (٣/ ١٩).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٣٧٠