فصل (المياه) (١)
(٣٩) قوله: "وتوضأ النبي ﷺ من آبار المدينة" قلت: شاهده حديث بئر بُضاعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" أخرجه الثلاثة (٢)، وصححه أحمد.
تنبيه:
أخرج الطحاوي (٣)، عن أبي جعفر بن أبي عمران، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الواقدي. قال: "كانت بئر بضاعة طريقا للماء إلى البساتين، وهذا إسناد واهٍ جدًّا. والله أعلم.
(٤٠) قوله: "وقال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه".
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" أخرجه ابن ماجه (٤)، وضعفه أبو حاتم، و(للبيهقي (٥)) (٦): "الماء طاهر إلا أن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه
(١) ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).
(٢) سنن أبي داود باب ما جاء في بئر بضاعة (٦٦) (١/ ٢٤)، (٦٧) (١/ ٢٥)، الترمذي باب الماء لا ينجسه شيء (٦٦) (١/ ٩٥)، سنن النسائي (٣٢٦)، (٣٢٧) (١/ ١٧٤) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الماء المتغير) (١٠) (١/ ٢٩)، (١١) (١/ ٣٠)، (١٣)، (١٤)، (١٥)، (١٦)، (١٧) (١/ ٣١).
(٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (باب الماء يقع فيه النجاسة) (٦) (١/ ١٢).
(٤) سنن ابن ماجه (٥٢١) (١/ ١٧٤).
(٥) السنن الكبرى للبيهقي (١٢٧٣) (١/ ٢٥٩).
(٦) في (م) البيهقي.