كتاب العدة
(١٢٠٦) حديث: "متى تكون القيامة؟ قال: إذا تكامل العدتان".
(١٢٠٧) حديث: "طلاق الأمة ثنتان".
تقدم.
أثر: "قال عمر: لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا".
عبد الرزاق (١) من طريق عمرو بن أوس الثقفي: أخبرني رجل من ثقيف، سمعت عمر يقول: "لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضة ونصفًا، فعدت، فقال له رجل: لو جعلتها شهرا ونصفا، فسكت". وأخرج ابن أبي شيبة (٢)، والشافعى (٣)، والبيهقي (٤) من هذا الوجه.
أثر عمر: "لو وضعت وزوجها على سرير لانقضت عدتها".
مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال: إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده: أن عمر بن الخطاب قال: لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت". وأخرجه عبد الرزاق (٥) من وجه آخر عن نافع: ومن رواية سالم (٦)، سمعت رجلًا من الأنصار يحدث ابن عمر قال: سمعت أباك فذكر نحوه.
(١) مصنف عبد الرزاق (١٢٨٧٤) (٧/ ٢٢١).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١٨٧٧٥) (٤/ ١٤٦).
(٣) مسند الشافعي - ترتيب سنجر بن عبد الله الجاولي (١٢٩٥) (٣/ ١١٩).
(٤) السنن الكبرى للبيهقي (١٥٤٥٣) (٧/ ٦٩٩).
(٥) مصنف عبد الرزاق (١١٧١٩) (٦/ ٤٧٢).
(٦) مصنف عبد الرزاق (١١٧١٨) (٦/ ٤٧٢).