(أبو يعلى (١)) (٢) وأحمد بن عبيد في مسنده، ومن جهته رواه البيهقي (٣) على أن نسخ هذا الشرح غالبها غلط النساخ، والله أعلم.
(٧٨) قوله: "وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" متفق عليه، (وفى لفظ: "كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تأتزر، ثم يضاجعها" متفق عليه) (٤).
(٧٩) حديث: "يصنع الرجل بامرأته الحائض كل شيء إلا الجماع".
لعله معنى ما (رواه النسائي (٥)) (٦)، عن أنس، أن النبي ﷺ أمرهم أن يؤاكلوهن -يعني الحُيض- ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا كل شيء ما خلا الجماع". وفي لفظ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" أخرجوه (٧) إلا البخاري.
(٨٠) حديث: "له ما فوق الإزار، وليس له ما دونه".
هو معنى حديث عمر المتقدم.
ولفظه: سألت رسول الله ﷺ وفيه: "وأما الحائض فما فوق الإزار، وليس له ما تحته".
= (٩٨٧) (١/ ٢٥٧)، (١٢٣٨) (١/ ٣٢٢)، مسند أحمد (٨٦) (١/ ٢٤٧).
(١) مسند أبي يعلى من رواية عائشة (٤٩٦٢) (٨/ ٣٦٨).
(٢) ليست في (م).
(٣) معرفة السنن والآثار للبيهقي (إتيان الحائض) (١١/ ٣٩٦)، (١٤٠١٤) (١٠/ ١٥٠)، والسنن الكبرى (١٥٥٥) (١/ ٣١٢) من طريق حرام بن حكيم عن عمه، (١٤٤٦٢) (٧/ ١٩١) من طريق أبي سلمة عن عائشة.
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في (م).
(٥) سنن النسائي (٢٨٨) (١/ ١٥٢)، (٣٦٩) (١/ ١٨٧).
(٦) مضروب عليها في الأصل.
(٧) صحيح مسلم (٣٠٢) (١/ ٢٤٦) سنن أبي داود (٢٥٨) (١/ ١٠٧)، (٢١٦٧) (٢/ ٢١٦) سنن الترمذي، سنن ابن ماجه (٦٤٤) (١/ ٢١١).