تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أبو يعلى (١)) (٢) وأحمد بن عبيد في مسنده، ومن جهته رواه البيهقي (٣) على أن نسخ هذا الشرح غالبها غلط النساخ، والله أعلم.

(٧٨) قوله: "وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" متفق عليه، (وفى لفظ: "كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تأتزر، ثم يضاجعها" متفق عليه) (٤).

(٧٩) حديث: "يصنع الرجل بامرأته الحائض كل شيء إلا الجماع".

لعله معنى ما (رواه النسائي (٥)) (٦)، عن أنس، أن النبي ﷺ أمرهم أن يؤاكلوهن -يعني الحُيض- ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا كل شيء ما خلا الجماع". وفي لفظ: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" أخرجوه (٧) إلا البخاري.

(٨٠) حديث: "له ما فوق الإزار، وليس له ما دونه".

هو معنى حديث عمر المتقدم.

ولفظه: سألت رسول الله ﷺ وفيه: "وأما الحائض فما فوق الإزار، وليس له ما تحته".

= (٩٨٧) (١/ ٢٥٧)، (١٢٣٨) (١/ ٣٢٢)، مسند أحمد (٨٦) (١/ ٢٤٧).

(١) مسند أبي يعلى من رواية عائشة (٤٩٦٢) (٨/ ٣٦٨).

(٢) ليست في (م).

(٣) معرفة السنن والآثار للبيهقي (إتيان الحائض) (١١/ ٣٩٦)، (١٤٠١٤) (١٠/ ١٥٠)، والسنن الكبرى (١٥٥٥) (١/ ٣١٢) من طريق حرام بن حكيم عن عمه، (١٤٤٦٢) (٧/ ١٩١) من طريق أبي سلمة عن عائشة.

(٤) ما بين المعقوفتين ليس في (م).

(٥) سنن النسائي (٢٨٨) (١/ ١٥٢)، (٣٦٩) (١/ ١٨٧).

(٦) مضروب عليها في الأصل.

(٧) صحيح مسلم (٣٠٢) (١/ ٢٤٦) سنن أبي داود (٢٥٨) (١/ ١٠٧)، (٢١٦٧) (٢/ ٢١٦) سنن الترمذي، سنن ابن ماجه (٦٤٤) (١/ ٢١١).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ٨٤