تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بنجاسة تحدث فيه".

(٤١) قوله: "وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف، كالسدر، والحرض، والصابون، ما لم يثخن، فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك".

قلت: (هذا) (١) يفيد أن السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي أغلي فيه السدر، أو الحرض. ولم يجده المخرجون.

وما في الصحيحين (٢) من حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: في الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر". لا يدل على أنه يغلى فيه، والله أعلم.

(٤٢) حديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، أو يشرب" أخرجه الطحاوي (٣) من حديث أبي هريرة، ولفظ البخاري (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه".

ولمسلم (٥) عنه ولأبي داود (٦) "ولا يغتسل فيه من الجنابة".

(٤٣) حديث: ("هو الطهور ماؤه"، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ في البحر) (٧):

(١) في (م) وهذا بإثبات الواو.

(٢) صحيح البخاري (١٢٦٥، ١٢٦٦، ١٢٦٧، ١٢٦٨) (٢/ ٧٦) (١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١، ١٨٥٢) (٣/ ١٧، ١٨)، صحيح مسلم (١٢٠٦) (٢/ ٨٦٥).

(٣) شرح معاني الآثار (١٥، ١٦، ١٨) (١/ ١٤)، (٢٠، ٢١) (١/ ١٥).

(٤) صحيح البخاري (٢٣٩) (١/ ٥٧).

(٥) صحيح مسلم (٢٨٢) (١/ ٢٣٥).

(٦) سنن أبي داود (٢٧) (١/ ١١)، (٦٩، ٧٠) (١/ ٢٦).

(٧) ليست العبارة التي بين القوسين في (م).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ٥١