وَفِي كَلَام ابْن حَامِد أَن نفي الْإِيمَان مخرج إِلَى الْفسق.
وَذكر الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَيْضا مَا مَعْنَاهُ إِنَّمَا ورد فِيهِ لفظ الْكفْر أَو الشّرك للتغليط، وَأَنه كَبِيرَة. انْتهى.
﴿وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ: مَا تعلق﴾ بِحَق الله صَغِيرَة، وَمَا تعلق ﴿بِحَق الْآمِدِيّ﴾ كَبِيرَة.
وَقيل: مَا فِيهِ وَعِيد شَدِيد بِنَصّ كتاب الله أَو سنة، وَنسب إِلَى الْأَكْثَر.
وَقيل: مَا أوجب حدا، وَمَال إِلَيْهِ جمَاعَة.
وَقَالَ الْهَرَوِيّ: كل مَعْصِيّة يجب فِي جِنْسهَا حد، من قتل، أَو غَيره،
التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٨٠