قَالَ فِي " الْفُرُوع ": وَظَاهر " الْكَافِي " فِي الْعدْل من رجح خَيره وَلم يَأْتِ كَبِيرَة.
قَوْله: ﴿وَأما الصَّغَائِر إِن كفرت باجتناب الْكَبَائِر﴾ . قَالَ ابْن عقيل: أَو بمصائب الدُّنْيَا، وَيكفر بهما فِي الْأَصَح لم يقْدَح وَإِلَّا قدحت عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا.
لم تدخل الصَّغَائِر مُطلقًا فِي حد الْعَدَالَة لما فِيهَا من التَّفْصِيل فَلذَلِك ذَكرنَاهَا على حِدة.
فَنَقُول: الصَّغَائِر إِذا فعلهَا لَا يَخْلُو إِمَّا أَن نقُول: تكفر باجتناب الْكَبَائِر، أَو لَا، فَإِن قُلْنَا إِنَّهَا تكفر بذلك، وَهُوَ الصَّحِيح، وَهُوَ ظَاهر قَوْله تَعَالَى: ﴿إِن تجتنبوا كَبَائِر مَا تنهون عَنهُ نكفر عَنْكُم سَيِّئَاتكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٣١]، وَدلّ على ذَلِك السّنة، قَالَه جمَاعَة من