تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلم عملا بِالْعَادَةِ، ولمعرفة الْمصلحَة فِيهَا، وَظن الْمضرَّة بالمخالفة، منع فِي الشَّرْعِيّ لعدم ذَلِك، وَإِن سلم فَهُوَ قِيَاس ظَنِّي فِي الْأُصُول، ثمَّ الْمَسْأَلَة دليلها قَطْعِيّ عِنْد الْعلمَاء، وَعند الْآمِدِيّ وَغَيره ظَنِّي وَسبق الْإِجْمَاع مثله فَهُنَا أولى، وَالله أعلم.

قَوْله: فَقَالَ القَاضِي وَغَيره: إِن كَانَ للْعلم طَرِيق، إِلَى آخِره: معنى ذَلِك أَن مَحل الْخلاف إِذا تعذر الْعلم وَلم يتَوَصَّل إِلَيْهِ بطرِيق، فَأَما إِذا كَانَ للْعلم طَرِيق فَاخْتلف فِي ذَلِك.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٨٤٩