تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿وَقَالَ الْآمِدِيّ، والرازي، والطوفي، وَجمع: إِن رفع﴾ القَوْل الثَّالِث ﴿الْمجمع عَلَيْهِ﴾ حرم إحداثه، وَإِن لم يرفع الْمجمع عَلَيْهِ جَازَ، فَالَّذِي يرفع الْمجمع عَلَيْهِ.

إِذا رد بكرا بِعَيْب بعد وَطئهَا مجَّانا، أَو أسقط الْجد بالإخوة، فَهَذَا القَوْل يحرم إحداثه.

فَإِنَّهُم اخْتلفُوا فِي الْبكر إِذا وَطئهَا المُشْتَرِي، ثمَّ وجد بهَا عَيْبا. قيل: ترد مَعَ الْأَرْش.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٦٣٩