تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَاسْتدلَّ لهَذَا أَبُو الْمَعَالِي فِي " النِّهَايَة "، حَيْثُ اسْتدلَّ لمقابل قَول ابْن عَبَّاس: إِن الْأُم لَا تحجب إِلَى السُّدس إِلَّا بِثَلَاثَة إخْوَة.

قَوْله: ﴿وَاشْترط أَبُو الْمَعَالِي، وَالْغَزالِيّ فِي " المنخول " فِي الظني مَعَ تكْرَار الْوَاقِعَة﴾ .

قَالَ الْغَزالِيّ: والمدار فِي طول الزَّمَان على الْعرف.

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: إِن كَانَ الحكم ظنيًا، لَا إِن قطعُوا بالحكم.

وَيرد على نقل التَّاج السُّبْكِيّ عَن أبي الْمَعَالِي قَوْله: واشترطه إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي الظني، إِن إِمَام الْحَرَمَيْنِ لم يقْتَصر على طول الزَّمَان، بل شَرط مَعَ تكْرَار

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٦٢٩