تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والعموم، وَأَن الْأَمر على الْوُجُوب، وَغير ذَلِك. انْتهى.

وَقَالَ الأبياري فِي " شرح الْبُرْهَان ": إِن كَانَت الْمَسْأَلَة مِمَّا يتَعَلَّق بالآثار، والتوقيف، وَاللَّفْظ اللّغَوِيّ وَلَيْسَ للْقِيَاس فِيهَا مجَال فَلَا يَصح أَن ينْعَقد الْإِجْمَاع دونهم إِلَّا على قَول من يرى أَن الِاجْتِهَاد قَضِيَّة وَاحِدَة لَا تتجزأ، وَإِن قُلْنَا بالتجزيء فَلَا يمْتَنع أَن يَقع النّظر فِي نوع هم فِيهِ محققون. انْتهى.

وَقَالَ القَاضِي الباقلاني أَيْضا، وَأَبُو الْمَعَالِي: لَا يعْتد بقول منكري الْقيَاس، فَدخل فِي هَذَا كل من أنكر الْقيَاس من الظَّاهِرِيَّة وَغَيرهم.

وَقيل: إِن كَانَ الْقيَاس جليًا، وَإِلَّا اعْتد بهم.

وَقَالَ أَيْضا أَبُو بكر الباقلاني، وَأَبُو الْمَعَالِي، وَالْغَزالِيّ: لَا يعْتد بقول الْأَصَم.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٥٦٤