تَنْبِيه:
قَوْلنَا: لَا يعْتَبر قَول الْعَامَّة أولى من قَول الْمُقَلّد؛ لِأَن الْعَاميّ أَعم من أَن يكون مُقَلدًا أَو لَا، فالتعبير بِهِ أولى لشُمُوله.
قَوْله: ﴿وَلَا من عرف الحَدِيث فَقَط، أَو اللُّغَة، أَو علم الْكَلَام، وَنَحْوه﴾، كعلم الْعَرَبيَّة، والمعاني، وَالْبَيَان، والتصريف؛ لِأَنَّهُ من جملَة المقلدين فَلَا تعْتَبر مخالفتهم. قَوْله: ﴿وَكَذَا من عرف الْفِقْه فَقَط﴾ فِي مَسْأَلَة فِي أُصُوله، أَو أصُول
التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥٥