لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مَعْصُوم.
وَلَو تنزلنا وَسلمنَا ذَلِك فالحجة إِنَّمَا هِيَ فِي قَول الْمَعْصُوم لَا فِي الْإِجْمَاع فَلَا حَاجَة إِلَى الْإِجْمَاع مَعَ قَول الْمَعْصُوم.
قَوْله: ﴿لَيْسَ إِجْمَاع الْأُمَم الخالية حجَّة عِنْد الْمجد وَالْأَكْثَر، وَخَالف الْأُسْتَاذ﴾ وَجمع.
﴿وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي: إِن كَانَ سندهم قَطْعِيا، وَإِلَّا الْوَقْف﴾، والطوفي: إِن كَانَ سَنَد إجماعنا عقليًا، وَإِلَّا الْوَقْف. ووقف الباقلاني مُطلقًا.
اخْتلف الْعلمَاء فِي هَذِه الْمَسْأَلَة:
التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤٧