تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمُسلمين، بل عَام فِي كل من بلغ [عَددهمْ] عدد التَّوَاتُر وَإِن لم يَكُونُوا مُسلمين فضلا عَن أهل الْحل وَالْعقد.

وَذكر بعض أَصْحَابنَا: أَن أَجود الْأَدِلَّة الْإِجْمَاع الثَّانِي.

وَاسْتدلَّ: يمْتَنع عَادَة إِجْمَاعهم على مظنون، فَدلَّ على قَاطع.

رد: بِمَنْعه فِي قِيَاس جلي، وأخبار آحَاد بعد علمهمْ بِوُجُوب الْعَمَل بمظنون.

قَالُوا: ﴿تبيانًا لكل شَيْء﴾ [النَّحْل: ٨٩]، ﴿فَردُّوهُ إِلَى الله وَالرَّسُول﴾ [النِّسَاء: ٥٩]، ﴿فَحكمه إِلَى الله﴾ [الشورى: ١٠]،) وَأَن تَقولُوا على الله مَا لَا تعلمُونَ﴾ [الْأَعْرَاف: ٣٣] .

رد: لَا يلْزم أَن لَا يكون الْإِجْمَاع تبيانًا وَلَا حجَّة عِنْد التوافق.

ثمَّ يلْزم عَلَيْهِ السّنة، ثمَّ إِنَّمَا ثَبت حجَّة بِالْكتاب وَالسّنة وَالظَّن لَا يُعَارض الْقطع.

التحبير شرح التحرير · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التحبير شرح التحريرج ٤ · ص ١٥٤٢