تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦٦٣ - فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الِاغْتِيَالِ، ثُمَّ قَالَ: " لَوْ ضَرَّ أَحَدًا لَضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ " فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عز وجل: أَنَّ النَّهْيَ قَدْ يَكُونُ لِلْكَرَاهَةِ بِلَا نَهْيٍ مَعَهَا، كَمَا نَهَى ﷺ عَنِ الشَّرَابِ قَائِمًا، لَا لِأَنَّهُ حَرَّمَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا خَافَ مِنْ ضَرَرِهِ عَلَى مَنْ يَفْعَلُهُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا رُوِيَ ⦗٢٨٩⦘ فِي ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا مِنْ كِتَابِنَا هَذَا. وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ ﷺ لَمْ يَكُنْ نَهْيُهُ عَنِ الْغَيْلِ نَهْيَ تَحْرِيمٍ.

شرح مشكل الآثار · الجزء ٩ · الصفحة ٢٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مشكل الآثارج ٩ · ص ٢٨٨