٣٥٢٠ - فَوَجَدْنَا أَبَا مُعَاوِيَةَ، قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُصَلِّيَ الْفَجْرَ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ " قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ بَيْنَ عُرْوَةَ وَبَيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ أَحَدًا، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ لَمْ نَعْلَمْ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ، وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُصَلِّيَ الْفَجْرَ بِمَكَّةَ يَوْمَ النَّحْرِ، لَيْسَ مَعَهُ وَلَكِنْ وَحْدَهَا.
شرح مشكل الآثار · الجزء ٩ · الصفحة ١٤١